سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
313
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
راجع است . قوله : لمّا كان على خلافه : ضمير در [ على خلافه ] به اصل عائد است . متن : و إنما يثبت الحكم مع العلم بسبق الثيبوبة على البيع بالبينة ، أو إقرار البائع ، أو قرب زمان الاختبار إلى زمان البيع بحيث لا يمكن تجدد الثيبوبة فيه عادة ، و إلا فلا خيار ، لأنها قد تذهب بالعلة و النزوة و غيرهما ، نعم لو تجددت في زمن خيار الحيوان ، أو خيار الشرط ترتب الحكم . و لو انعكس الفرض بأن يشترط الثيبوبة فظهرت بكرا فالأقوى تخيره أيضا بين الرد و الإمساك به غير أرش ، لجواز تعلق غرضه بذلك فلا يقدح فيه كون البكر أتم غالبا . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : حكم بثبوت خيار در مورد تخلف بكارت ( البته به فرموده مصنف صرفا ردّ و بعقيده شارح ( ره ) تخيير بين ردّ و ثبوت ارش ) در صورتى است كه از طريق شهادت بيّنه يا اقرار بايع يا قرب زمان آزمايش كنيز تا وقت بيع بطورى كه حصول ثيبوبت در اين مدت كم از نظر عادت و عرف غير ممكن باشد علم پيدا شود كه وى قبل از بيع بكارت نداشته و ثيّب بوده است ولى در غير صورت علم و احراز اين معنا خيار ثابت نيست چه آنكه چه بسيار اتفاق افتاده كه اين پرده بواسطه مرض يا پرش يا اسبابى ديگر غير از وطى زائل شده بطورى كه صرف ثيّب بودن كنيز دلالت بر موطوئه بودن آن ندارد از اينرو تنها راه ثبوت خيار همان سه طريقى استكه ذكر شد .